وعنه: إن زوج غيره: صح .
وفي ارتجاع الزوجة روايتان .
وله شراء سرية .
ولو وكل محلا في نكاح ثم حل فعقده وكيله: صح (1) ، ولا فدية عليه في ذلك كله .
وله التجارة وعمل صنعة (2) .
فصل [ الوطء والمباشرة دون الفرج ]
ويحرم عليه الوطء ، والمباشرة دون الفرج لشهوة ، والنظر لها ، وقيل: إن كرره ، والاستمناء .
ومن جامع في عمرة قبل السعي ،- وعنه: قبل الحلق إن وجبا- أو في حج قبل تحلله الأول ،- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوا أو جهلا أو مكرها ، في قبل أو دبر ، من آدمي أو بهيم وإن لم ينزل: فسد نسكه .
وعنه: يفسد الحج فقط ، ويتخرج أن لايفسد بوطء بهيم .
وإن باشر دون الفرج لشهوة ولم ينزل: صح نسكه ، وإن أنزل: فروايتان .
وحكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء ، إلا أن الخرقي ذكر في القبلة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال (3) ، ولم يذكر في إفساد الحج بالوطء دون
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن الاعتبار بحالة العقد ، فلو وكله وهو حلال فلم يعقد له العقد حتى أحرم لم يصح ( الشرح الكبير 3/ 313 ) .
( 2 ) لقوله تعالى: ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) [ البقرة: 198 ] .
( 3 ) مختصر الخرقي ( ص: 57 ) .