فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 908

فإن كان سدسه وهو مثلي: وجب سدس مثله .

وقيل: قيمة سدس مثله .

وكذا إن وجد ميتا ولم يعلم موثه بجرحه ، وقيل: يصمن كله .

وإن كسر ساق ظبي أو جناح طير فاندمل ممتنعا: ضمن نقصه ، وان لم يمتنع: فكله . وإن مات غير مندمل وجهل خبره: ضمن نقصه .

والاحتياط: أن يضمنه كله (1) .

وفي ريش الطير وشعره نقصه ، فإن عادا فهل يسقط الضمان ؟ على وجهين .

وإن صار غير ممتنع: ضمن كله .

فإن جرح صيدا وقتله محرم آخر: ضمن الجارح نقصه والقاتل تمام الجزاء .

وإن قتلاه: فجزاء واحد ، وعنه: جزاءان .

وعنه: إن كفرا أو أحدهما بصوم: فجزاءان .

وإن أمسكه محرم وقتله محرم آخر: ضمناه .

ومن ضرب صيدا حاملا فألقى جنينا: ضمن نقص الأم (2) ، وإن سقط

حيا ثم مات: ضمنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه وجد سبب إتلافه منه ولم نعلم سببا آخر ، فوجب إحالته على السبب المعلوم ، كما لو وقع في الماء نجاسة فوجده متغيرا تغيرا يصلح أن يكون منها فإنا نحكم بنجاسته ( الشرح الكبير 3/ 355 ) .

( 2 ) لأن الحمل في بنات آدم نقص وفي البهانم زيادة ، فإذا أسقطت نقصت قيمتها فأوجبنا ما نقصت ، كما لو جرحها ( المستوعب 1/487 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت