وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله: ضمنه (1) ، وإن ذبحه: ضمنه ولم يؤكل (2) .
وقال أبو الخطاب: يأكله وعليه ضمانه (3) .
ولا شيء لأكله ولو تكرر . نص عليه .
وإن قتل صيدا لآدمي: ضمنه له ، وفداءه [ لله ] (4) تعالى (5) .
وإن أخذ صيدا من الحرم فأدخله الحل: أرسله . وإن أخرج فداء صيد بيده
قبل تلفه فتلف: أجزأ .
وإن نقل بيض صيد إلى صيد آخر ففسد ، أو كسره ، أو أتلف لبنه: ضمنه بالقيمة (6) ، ويعتبر ببائضه .
وإن جرحه ولم يوحه ، فوقع في ماء أو نار ، أو تردى من شاهق فمات: ضمنه .
فإن غاب وجهل خبره أو سبب موته: ضمن أرش جرحه .
ـــــــــــــــــــــــ
والثاني: يملكه . وهو الصحيح ؛ لأنه يدخل في ملكه حكما اختار ذلك أو كرهه ، ولهذا يدخل في ملك الصي والجنون بخلاف بقية الأسباب ( الممتع 2/ 361 ) .
( 1 ) لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه ، كما لو جرحه فمات بعد حله ( الممتع 2/ 362 ) . ( 2 ) لأنه صيد يلزمه ضمانه ، فلم يبح بذبحه كحال الإحرام ( الممتع 2/ 362 ) .
( 3 ) لأن ذبحه حال حله فأبيح له كغيره ( الممتع 2/ 362 ) .
( 4 ) في الأصل: الله .
( 5 ) لأنه حيوان مضمون بالكفارة ، فجاز أن يجتمع التقويم في التكفير في ضمانه كالعبد ( الشرح الكبير 3/357 ) .
( 6 ) أما وجوب ضمانه إذا فسد بنقله أو كسره ؛ فلأنه تسبب في إتلافه ، والتسبب في الإتلاف المباشرة .
وأما كود الضمان فيهما بالقيمة ؛ فلأنه لا مثل للبيض فتجب فيه القيمة كسائر ما لا مثل له ( الممتع 2/ 361 ) .