فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 908

وإن بقي بيده فتلف بعد تحلله: ضمنه (1) ، وإن ذبحه: ضمنه ولم يؤكل (2) .

وقال أبو الخطاب: يأكله وعليه ضمانه (3) .

ولا شيء لأكله ولو تكرر . نص عليه .

وإن قتل صيدا لآدمي: ضمنه له ، وفداءه [ لله ] (4) تعالى (5) .

وإن أخذ صيدا من الحرم فأدخله الحل: أرسله . وإن أخرج فداء صيد بيده

قبل تلفه فتلف: أجزأ .

وإن نقل بيض صيد إلى صيد آخر ففسد ، أو كسره ، أو أتلف لبنه: ضمنه بالقيمة (6) ، ويعتبر ببائضه .

وإن جرحه ولم يوحه ، فوقع في ماء أو نار ، أو تردى من شاهق فمات: ضمنه .

فإن غاب وجهل خبره أو سبب موته: ضمن أرش جرحه .

ـــــــــــــــــــــــ

والثاني: يملكه . وهو الصحيح ؛ لأنه يدخل في ملكه حكما اختار ذلك أو كرهه ، ولهذا يدخل في ملك الصي والجنون بخلاف بقية الأسباب ( الممتع 2/ 361 ) .

( 1 ) لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه ، كما لو جرحه فمات بعد حله ( الممتع 2/ 362 ) . ( 2 ) لأنه صيد يلزمه ضمانه ، فلم يبح بذبحه كحال الإحرام ( الممتع 2/ 362 ) .

( 3 ) لأن ذبحه حال حله فأبيح له كغيره ( الممتع 2/ 362 ) .

( 4 ) في الأصل: الله .

( 5 ) لأنه حيوان مضمون بالكفارة ، فجاز أن يجتمع التقويم في التكفير في ضمانه كالعبد ( الشرح الكبير 3/357 ) .

( 6 ) أما وجوب ضمانه إذا فسد بنقله أو كسره ؛ فلأنه تسبب في إتلافه ، والتسبب في الإتلاف المباشرة .

وأما كود الضمان فيهما بالقيمة ؛ فلأنه لا مثل للبيض فتجب فيه القيمة كسائر ما لا مثل له ( الممتع 2/ 361 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت