فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 908

وإن قتله لصياله عليه ، أو خلصه من شبكة أو سبع ليطلقه فتلف قبل إرساله: لم يضمنه .

وقال أبو بكر: يضمنه كما لو قتله لجوعه .

ويحرم لكل ما صاده ، أو صاده حلال لأجله ، أو أعانه عليه محرم بدلالة أو إشارة أو تنبيه أو إمساك أو إعارة آلة ذبحه .

ويضمن كله في أصح الروايتين . وكذا إن قتلاه .

وقيل: يضمن المحرم وحده حصته .

وإن قتلاه في الحرم: فعليهما جزاء واحد ، وقيل: اثنان .

وإن دل حلال من الحل حلالا أو محرما على صيد في الحرم فقتله: ضمنه قاتله (1) .

وإن كان الدال في الحرم: ضمناه نص عليه ، وعلى كل منهما جزاء (2) ، وقيل: حصته .

وما ذبحه المحرم من الصيد ميتة .

ومن أحرم وفي ملكه صيد ، أو دخل الحرم وله صيد: لم يفد ، وإن كان معه أرسله وملكه باق ، وإن أبى فتلف: ضمنه ، وإن أرسله إنسان من يده قهرا فتلف: لم يضمنه .

ولايملك المحرم الصيد بحال إلا بالإرث في أحد الوجهين (3) .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن الحلال في الحل لا يضمن الصيد بالإتلاف فبالدلالة أولى ( المغني 3/ 144 ) .

( 2 ) كالمحرمين لتحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم ( كشاف القناع 2/ 433 ) .

( 3 ) أحدهما: لايملكه ؛ لأنه ابتداء ملك فلم يصح كأنواع التمليك ( شرح المحرر 1/ 171 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت