فصل [ إن لم يجد الواطئ ونحوه البدنه ]
وإن لم بجد الواطئ ونحوه البدنة: أجزأته بقرة ، فإن لم يجدها: فسبع شياه ،
فإن عدم: تصدق بقيمة البدنة طعاما ، فإن عدم: صام عن كل مد ب أو نصف صاع تمر أو شعير يوما (1) .
وظاهر كلام الخرقي (2) : أنه مخير ؛ فاي الخمسة فعل أجزأه (3) .
ويجزئ عن كل شاة: سبع بدنة .
وقيل: من عدم البدنة: صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
فصل [ قتل الصيد البري ]
يحرم عليه قتل الصبد البري وهو: ما كان وحشيا مأكولا ممتنعا ، وما تولد
منه مع غيره ؛ كالسمع وهو: ولد الذئب من الضبع ، والعسبان وهو: ولد ذئبة من ضبعان .
وإن مات بيده أو تلف ، أو أتلفه أو أزال امنناعه ، أو نقصه أو نفره فتلف ، أو تسبب في تلفه ، أو تلف ولده عنده: ضمنه كله .
ـــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المستوعب ( 1/ 479-480 ) .
( 2 ) مخنصر الخرقي ( ص: 62 ) .
( 3 ) وقد صرح الخرقي في كتابه المختصر ( ص: 63 ) بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة فقال: ومن وجبت علبه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه .
قال الشارح: والخرقي إنما صرح بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدنة ، هكذا ذكر في كتابه ، ولعل ذلك نقله بعض الأصحاب عنه في غيركتابه المختصر .
ووجه قوله: . لها كفارة تجب بفعل محظور فبخير فيها بين الدم والإطعام والصيام كفدية الأذى ( الشرح الكبير 3/ 338