فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 908

وإن أفسد قارن نسكيه بوطء: لزمته بدنة نص عليه (1) .

وقال القاضي: مع شاة إن لزمه طوافان (2) .

فلو فعل ما يوجب فداء أو كفارة تكرر ، أو على النص: لا يتكرر . وعليه:

إن قتل صيدا: فدى مرة ، وعلى قول القاضي مرتين .

وان فعل معتمر محظورا غير الوطء قبل الحلق أو التقصير ، ووجب أحدهما: صحت العمرة ، وفي الكفارة: روايتان .

ومن وطئ مرتين: أجزأته بدنة ، وإن كان كفر عن الأولى: فأخرى (3) .

ومن وطئ بعد التحلل الأول ، وقيل: بعد رمي جمرة العقبة: صح حجه وعليه بدنة ، وعنه: شاة (4) .

وظاهر كلام الخرقي: فساد بقية إحرامه ، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف

بالفرض (5) .

ــــــــــــــــتـ

( 1 ) لأنه أحد الأنساك الثلاثة فلم يجب في إفساده كثر من فدية واحدة كالآخرين ( المغني 3/ 242 ) .

( 2 ) انظر قول القاضي في: الشرح الكبير ( 3/ 320 ) .

( 3 ) لأنه صادف إحراما فوجبت كالأول ، ويعتبر بالحدود والأيمان ( المباع 3/ 184 ) .

( 4 ) الرواية الأولى: عليه بدنة ؛ لأنه وطئ في الحج فوجبت به بدنة كما قبل رمى جمرة العقبة . والثانية: عليه شاة ؛ لأنه وطئ لم يفسد الحج فلم يوجب بدنة كالوطئ دون الفرج إذا لم ينزل

ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام ( الشرح الكبير 3/ 321-322 ) .

( 5 ) مختصر الخرقي ( ص: 62 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت