وإن أفسد قارن نسكيه بوطء: لزمته بدنة نص عليه (1) .
وقال القاضي: مع شاة إن لزمه طوافان (2) .
فلو فعل ما يوجب فداء أو كفارة تكرر ، أو على النص: لا يتكرر . وعليه:
إن قتل صيدا: فدى مرة ، وعلى قول القاضي مرتين .
وان فعل معتمر محظورا غير الوطء قبل الحلق أو التقصير ، ووجب أحدهما: صحت العمرة ، وفي الكفارة: روايتان .
ومن وطئ مرتين: أجزأته بدنة ، وإن كان كفر عن الأولى: فأخرى (3) .
ومن وطئ بعد التحلل الأول ، وقيل: بعد رمي جمرة العقبة: صح حجه وعليه بدنة ، وعنه: شاة (4) .
وظاهر كلام الخرقي: فساد بقية إحرامه ، ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف
بالفرض (5) .
ــــــــــــــــتـ
( 1 ) لأنه أحد الأنساك الثلاثة فلم يجب في إفساده كثر من فدية واحدة كالآخرين ( المغني 3/ 242 ) .
( 2 ) انظر قول القاضي في: الشرح الكبير ( 3/ 320 ) .
( 3 ) لأنه صادف إحراما فوجبت كالأول ، ويعتبر بالحدود والأيمان ( المباع 3/ 184 ) .
( 4 ) الرواية الأولى: عليه بدنة ؛ لأنه وطئ في الحج فوجبت به بدنة كما قبل رمى جمرة العقبة . والثانية: عليه شاة ؛ لأنه وطئ لم يفسد الحج فلم يوجب بدنة كالوطئ دون الفرج إذا لم ينزل
ولأن حكم الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن ينقص موجبه عن الإحرام التام ( الشرح الكبير 3/ 321-322 ) .
( 5 ) مختصر الخرقي ( ص: 62 )