ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها إن طاوعت: ففي مالها ، وإن أكرهت: ففي
مال الزوج ، وعنه: عليها ، يتحملها الزوج عنها .
وقيل: لا كفارة عليها بحال .
فصل [ كفارة الوطء ]
وكفارة الوطء مطلقا والإنزال كمباشرة دون الفرج: بدنة في الحج ، وشاة في
العمرة (1) .
وبدونه: شاة في الحج ، وعنه: بدنة .
وإن أنزل بترر نظر أو استمناء: لم يفسد ، وهل عليه بدنة أو شاة ؛ على
روايتين (2) .
وإن مذى بهما أو بنظرة أو لمس: فشاة .
وإن أنزل بفكر غلبه: فلا فدية (3) ،وإن استدعاه (4) : فوجهان .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنها أحد النسكين فوجب أن يجب بالوطء فيها شيء كالآخر ، د انما كان شاة ؛ لأن حكم العمرة أخف ( المباع 3/ 180 ) .
( 2 ) الأولى: عليه شاة ؛ لأنه انزال بفعل محظور فوجبت به شاة كالأنزال باللمس ( الممتع 2/ 391 ) .
والثانية: عليه بدنة ؛ لأن تكرار النظر بشهوة حرام يمكن الاحتراز منه ، فإذا اقترن به الإنزال تغلظ فأوجب الفدية كالمباشرة ( شرح العمدة 3/ 224 ) .
( 3 ) لأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على تكرار النظر ؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة لافضائه إلى الإنزال ، ويخالفه في التحريم إذا تعلق بإجنبية أو الكراهة إن كان في زوجته فيبقى على الأصل ( الشرح الكبير 3/ 341 ) .
( 4 ) أي: استدعى فكره فأنزل .