فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 908

ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها إن طاوعت: ففي مالها ، وإن أكرهت: ففي

مال الزوج ، وعنه: عليها ، يتحملها الزوج عنها .

وقيل: لا كفارة عليها بحال .

فصل [ كفارة الوطء ]

وكفارة الوطء مطلقا والإنزال كمباشرة دون الفرج: بدنة في الحج ، وشاة في

العمرة (1) .

وبدونه: شاة في الحج ، وعنه: بدنة .

وإن أنزل بترر نظر أو استمناء: لم يفسد ، وهل عليه بدنة أو شاة ؛ على

روايتين (2) .

وإن مذى بهما أو بنظرة أو لمس: فشاة .

وإن أنزل بفكر غلبه: فلا فدية (3) ،وإن استدعاه (4) : فوجهان .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنها أحد النسكين فوجب أن يجب بالوطء فيها شيء كالآخر ، د انما كان شاة ؛ لأن حكم العمرة أخف ( المباع 3/ 180 ) .

( 2 ) الأولى: عليه شاة ؛ لأنه انزال بفعل محظور فوجبت به شاة كالأنزال باللمس ( الممتع 2/ 391 ) .

والثانية: عليه بدنة ؛ لأن تكرار النظر بشهوة حرام يمكن الاحتراز منه ، فإذا اقترن به الإنزال تغلظ فأوجب الفدية كالمباشرة ( شرح العمدة 3/ 224 ) .

( 3 ) لأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على تكرار النظر ؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة لافضائه إلى الإنزال ، ويخالفه في التحريم إذا تعلق بإجنبية أو الكراهة إن كان في زوجته فيبقى على الأصل ( الشرح الكبير 3/ 341 ) .

( 4 ) أي: استدعى فكره فأنزل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت