ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطه .
ويعلم حصولها في المرمى ، ولا يقف عندها ، ولا يجزئ الرمي بغيرها (1)
ولا بما رمي به (2) .
ويجزئ رميه بعد نصف ليلة النحر .
وعنه: بل بعد فجره .
والمعذور يرمي عنه غيره بإذنه .
ثم ينحر هديا إن كان معه ، ويحلق أو يقصر جميع شعره ، وعنه: بعضه . . ويسن لمن لا شعر له: أن يمر الموسى على رأسه .
وتقصر المرأة قدر الأنملة ولا تحل
وهل الحلق والتقصير نسك أو إطلاق من محظور ؟ على روايتين (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووادي محسر يعد الحد الشرقي من ناحية الجنوب الشرقي جهة مزدلفة وجمرة العقبة التي تبعد عن وادى محسر حوالي 3,5 كم . وتقدر مساحة الوادى بحوالي 4,7 كم 2 من مساحة منطقة منى الشرعية التي تبلغ 7,8 كم 2 ( الحج الى مكة المكرمة ص: 375 ) .
( 1 ) أى: بغير الحصى كالذهب والفضة ؛ لأنه لا يتناوله اسم الحصى .
( 2 ) لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كماء الوضوء .
ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به لما احتاج أحد الى أخذ الحصى من غير مكانه ( الشرح الكبير 3/ 452 ، والروض المربع 1/513 ) .
( 3 ) الأولى: أنه إطلاق من محظور ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: ( ( فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة". أخرجه مسلم( 2/ 888 ح 1218 ) ."
ولأنه محظور في الإحرام فوجب أن يكون في وقته إطلاق محظور ، كالطيب واللبأس وقتل الصيد ( الروايتين والوجهين 1/ 288 ) .
والثانية: أنه نسك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين وفاضل دينهم ، فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء .