فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 908

فإن حلق قبل الرمي أو النحر: فلا دم عليه ، وعنه: يلزم العامد .

وإن حلق بعد أيام منى: فروايتان إن قلنا إنه نسك (1) .

ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر في أصح الروايتين ، ويذكر النحر والإفاضة

و الرمي .

ثم يأتي مكة فيغتسل .

ويطوف القارن والمفرد الفرض يعينه بنيته (2) بعد نصف ليلة النحر ، والأولى

في يومه ، فإن أخره عنه وعن أيام منى: جاز (3) . نص عليه .

فإن كان سعى مع طواف القدوم وإلا سعى .

ثم يصلي ركعتين وقد حل له كل شيء .

والمتمتع يطوف لقدومه مثل عمرته ، ثم يسعى ، ئم يطوف ثانيا طواف الفرض ، ثم يأتي منى .

ويحصل التحلل الأول باثنين من الرمي والحلق والطواف ، والثاني بالثالث .

وإن لم نقل الحلق نسك: حصل الأول بالرمي أو الطواف ، والثاني بالآخر . ويباح بالأول غير النساء .

ــــــــــــــــــــــ

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم ولولم يكن نسكا ما داوموا عليه ( الشرح الكبير 3/ 459- 460 ) .

( 1 ) الأولى: عليه دم ؛ لأنه نسك أخره عن محله ومن ترك نسكا فعليه دم ، ولافرق في التأخير بين القليل والكثير والعامد والساهي .

والثانية: لا دم عليه ؛ لأن الله تعالى بين أول وقته ولم يبين أخره ، فمتى أتى به أجزأه كالطواف للزيارة والسعي ( الشرح الكبير 4/ 460 ) .

( 2 ) لأنه صلى الله عليه وسلم سماه صلاة ، والصلاة لا تصح الا بنية اتفاقا ( الشرح الكبير 3/ 465 ) .

( 3 ) لأن آخر وقته كير محدود ( الشرح الكبير 3/ 466 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت