فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 908

ويستقبل القبلة برميه ، ويجعل الأولى عن يساره ، والأخريين عن يمينه ، كل جمرة بسبع حصيات كل يوم . وعنه: بست ، وعنه: بخمس (1) .

فإن ترك حصاة من الأولى: لم يصح رمي الثانية قبلها (2) ، وإن جهل محلها: بنى على اليقين (3) .

وإن رماه كله: أجزأ عن حصاة واحدة .

ويرمي في اليوم الثاني كذلك .

ويكره ترك الوقوف ، والدعاء ، ورمي اليوم الأول في الثاني ، أو كله في الثالث ، ولا دم عليه ، ويرتبه بنيته (4) .

وإن رمى بعد أيام منى وهي: يوم النحر وثلاثة بعده: لزمه دم . وكذا في

ترك حصاة واحدة ، وعنه: مد ، وفي حصاتين: مدان ، وفي ثلاث: دم .

وعنه: في حصاة: نصف درهم ، وعنه: لا شيء عليه .

وفي ترك مبيت ليالي منى: دم ، وفي ليلة واحدة هذه الروايات ، وعنه: يتصدق بشيء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) قال الموفق: والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات ، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك . نص عليه . ( المغني 3/ 234 ) .

( 2 ) لإخلاله بالترتيب المشترط ( المبدع 3/ 252 ) .

( 3 ) فإن شك أمن الأولى أو ما بعدها جعله من الأولى ، أو شك في كونه من الثانية أو الثالثة جعله من الثانية لتبرأ ذمته بيقين ، كما لو تيقن ترك ركن وجهل محله ( كشاف القناع2/509 )

( 4 ) لأنها عبادة يجب الترتيب فيها إذا فعلها في أيامها ، فوجب ترتيبها مجموعة كالمجموعتين والفوائت من الصلوات ( الشرح الكبير 3/ 480 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت