ويسن أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، ويوقفه بعرفة ، ويأكل منه ، ولا يأكل
من دم واجب كير هدي تمتع وقران (1) . نص عليه .
وظاهر كلام الخرقي (2) : المنع من الجميع إلا دم التمتع (3) .
وقيل: يمنع من القران فقط .
وعنه: يأكل من غير النذر وجزاء الصيد (4) .
وأفضل النحر في الحج بمنى ، وفي العمرة بالمروة ، إلا فدية الأذى ونحوها .
ومن نذر هديا أو أضحية وأطلق: أجزأه شاة أو سبع بدنة .
وتجزئ البقرة عن البدنة المطلقة . وقال ابن عقيل: مع التعذر ، فإن فقدهما: فسبع شياه ، ولا يضر تفاوت القيم ؛ فإن ذبح بدنة من عليه شاة: أخرج كلها كالشاة ، وقيل: سبعها .
وإن أكل ما يمنع منه منهما: ضمن مثله لحما ، وإن عين بنذره هديا أو أضحية: أجزأ ، ولو أنه صغير حقير معيب .
وفي بقرة الوحش: وجهان .
والهدي لفقراء الحرم ، فإن عين بنذره مكانا آخر: تعين لفقرائه ، وإن عين بعضهم: صح .
ــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن سببه في محظور فأشبه هدي التطوع [ كشاف القناع 3/ 20 ) .
( 2 ) مختصر الخرقي ( ص: 63 ) .
( 3 ) والصحيح أن له الأكل من دم القران أيضا لما تقدم . قال الموفق: ولعل الخرقي ترك ذكر القران ؛ لأنه متعة ، واكتفى بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى ، فإن سببهما غير محظور ، فأشبها هدى التطوع ( المغني 3/ 288 ) .
( 4 ) لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله لله تعالى بخلاف غيرهما ( الشرح الكبير 3/ 580 ) .