فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 908

ويسن أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، ويوقفه بعرفة ، ويأكل منه ، ولا يأكل

من دم واجب كير هدي تمتع وقران (1) . نص عليه .

وظاهر كلام الخرقي (2) : المنع من الجميع إلا دم التمتع (3) .

وقيل: يمنع من القران فقط .

وعنه: يأكل من غير النذر وجزاء الصيد (4) .

وأفضل النحر في الحج بمنى ، وفي العمرة بالمروة ، إلا فدية الأذى ونحوها .

ومن نذر هديا أو أضحية وأطلق: أجزأه شاة أو سبع بدنة .

وتجزئ البقرة عن البدنة المطلقة . وقال ابن عقيل: مع التعذر ، فإن فقدهما: فسبع شياه ، ولا يضر تفاوت القيم ؛ فإن ذبح بدنة من عليه شاة: أخرج كلها كالشاة ، وقيل: سبعها .

وإن أكل ما يمنع منه منهما: ضمن مثله لحما ، وإن عين بنذره هديا أو أضحية: أجزأ ، ولو أنه صغير حقير معيب .

وفي بقرة الوحش: وجهان .

والهدي لفقراء الحرم ، فإن عين بنذره مكانا آخر: تعين لفقرائه ، وإن عين بعضهم: صح .

ــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن سببه في محظور فأشبه هدي التطوع [ كشاف القناع 3/ 20 ) .

( 2 ) مختصر الخرقي ( ص: 63 ) .

( 3 ) والصحيح أن له الأكل من دم القران أيضا لما تقدم . قال الموفق: ولعل الخرقي ترك ذكر القران ؛ لأنه متعة ، واكتفى بذكر المتعة لأنهما سواء في المعنى ، فإن سببهما غير محظور ، فأشبها هدى التطوع ( المغني 3/ 288 ) .

( 4 ) لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله لله تعالى بخلاف غيرهما ( الشرح الكبير 3/ 580 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت