وله بيعه وهبته وإبداله بخير منه (1) نص عليه ، وفي مثله: وجهان .
وقال أبو الخطاب (2) : لا يباع ولا يوهب ولا يبدل بحال ، وكذا الأضحية في وجه .
وإن نذر التضحية بمكة ، أو يسوق إليها أضحية: فكالهدي ، وإن نذر أن يذبح بها: لزمه وهو للفقراء .
فصل [ تعيين الهدي والأضحية ]
ولا يتعين الهدي والأضحية إلا بقوله: هذا هدي أو أضحية .
وقال أبو الخطاب (3) : يحتمل أن يتعين بالنية .
وقيل: مع تقليد الهدي وإشعاره .
فإن عطب في الحرم: أجزأ ، نص عليه .
وإن عطب في الطريق: نحره مكانه وكفى ، وصبغ بدمه نعله المعلق وضرب
به صفحته ؛ ليعرفه الفقراء فيأخذونه ، ولا يأكل هو منه ، ولا أحد من رفقته . [ وإن ] (4) استدام نيته: أجزأ ، وإن فسخها قبل ذبحه: صنع به ما شاء ، وإن
كان واجبا: فعليه بدله .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه عدول عن المعين إلى خير منه من جنسه ، كما لو أخرج عن بنت لبون حقة في الزكاة ( الشرح الكبير 3/ 562 ) .
( 2 ) الهداية ( 1/ 109 ) .
( 3 ) الهداية ( 1/ 111 ) .
( 4 ) في الأصل: إن .