فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 908

وله بيعه وهبته وإبداله بخير منه (1) نص عليه ، وفي مثله: وجهان .

وقال أبو الخطاب (2) : لا يباع ولا يوهب ولا يبدل بحال ، وكذا الأضحية في وجه .

وإن نذر التضحية بمكة ، أو يسوق إليها أضحية: فكالهدي ، وإن نذر أن يذبح بها: لزمه وهو للفقراء .

فصل [ تعيين الهدي والأضحية ]

ولا يتعين الهدي والأضحية إلا بقوله: هذا هدي أو أضحية .

وقال أبو الخطاب (3) : يحتمل أن يتعين بالنية .

وقيل: مع تقليد الهدي وإشعاره .

فإن عطب في الحرم: أجزأ ، نص عليه .

وإن عطب في الطريق: نحره مكانه وكفى ، وصبغ بدمه نعله المعلق وضرب

به صفحته ؛ ليعرفه الفقراء فيأخذونه ، ولا يأكل هو منه ، ولا أحد من رفقته . [ وإن ] (4) استدام نيته: أجزأ ، وإن فسخها قبل ذبحه: صنع به ما شاء ، وإن

كان واجبا: فعليه بدله .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه عدول عن المعين إلى خير منه من جنسه ، كما لو أخرج عن بنت لبون حقة في الزكاة ( الشرح الكبير 3/ 562 ) .

( 2 ) الهداية ( 1/ 109 ) .

( 3 ) الهداية ( 1/ 111 ) .

( 4 ) في الأصل: إن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت