فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 908

وإن غنم ماله بعد رقه أو هو أو غيره: قضى منه دينه وحل مؤجله ؛ إذ رقه كموته .

وإن أسر وأخذ ماله قبل رقه أو معه: فالدين باق عليه .

وإن أسلم العبد وأقام بدار الحرب: فهو على رقه .

ومن دخل أرضهم بأمان: لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا (1) .

ويجوز نبذ الأمان إن توقع شرهم (2) .

وإن تزوجت مستأمنة بذمي في دار الإسلام: لم تصر ذمية ، ولم يلزمها المقام

بها إذا رضي زوجها بخروجها أو طلقها أو مات عنها .

وإن تزوج مسلم حربية في دار الحرب فأولدها: فولدها منه حر لا يجوز سبيه ؛ لأنه مسلم بإسلام أبيه .

ويصح عقد الأمان للرسول والمستأمن ، وأن يقيما عندنا مدة الهدنة بلا جزية (3) . نص عليه .

وقال أبو الخطاب: لا يقيمان بدونها سنة فأزيد .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المغني ( 9/ 237 ) .

( 2 ) لقوله تعالى: ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) [ الأنفال: 58 ] .

( 3 ) لأنهم لما جاز أمانهم دون السنة بغير جزية جاز فيما زاد عليها بخلاف أهل الذمة ( الممتع 2/616 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت