فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 908

وإن أطلقوه فقط ، أو بشرط أنه رقيق لهم: فله أن يقتل منهم ويسرق ويهرب (1) .

وإن أطلقوه على فداء يبعثه إليهم من دارنا وإن عجز رجع: وفى لهم . نص عليه .

وعنه: لا يرجع ؛ كالمرأة والمسبية إذا أسلمت . لم ترد بحال (2) .

وإن أودع مستأمن مسلما مالا أو أقرضه ، ثم عاد مقيما بدار حرب: بطل الأمان في نفسه ، وبقي في ماله في أصح الوجهين (3) .

فإن طلبه: بعث إليه ، وان مات: فإلى ورثته ، فإن عدموا: ففيء ، وإن أسر ورق: وقف ماله ، فإن عتق: أخذه ، وإن مات رقيقا: ففي كونه فيئا أو لورثته أو مات حرا: فوجهان .

وقال شيخنا (4) : يصير فيئا بمجرد استرقاقه .

وإن أسلم عبد الحربي وأسر سيده ، وأخد ماله وولده ونساءه وخرج إلينا:

فهو حر والمال له ، والسبي والسيد رقيقه .

وإن كان على سيده دين لمسلم أو ذمي: تبع به بعد عتقه .

ــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان ( الممتع 2/ 619 ) .

( 2 ) لأن في رجوعها تسليطا على وطئها حراما فلم يجز ( الممتع 2/ 619 ) .

( 3 ) لأن الموحب للنقض دخول دار الحرب فانتقض فيما دخل دون غيره .

فإن قيل: الأمان ثبت في المال تبعا فإذا بطل في المتبوع بطل في التابع ؟

قيل: لا نسلم أن الأمان ثبت في المال تبعا بل ثبت فيهما جميعا فإذا بطل في أحدهما بقي في الآخر . وعلى تقدير التسليم يجوز حكم التبع وإن زال في المتبوع لأن أم الولد يثبت لولدها حكم الاستيلاد تبعا لها ويبقى حكمه له بعد موتها ( الممتع 2/618 ) .

( 4 ) المحرر في الفقه ( 2/ 181 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت