وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام [1] ، فإن أصرّ: هدّد وحبس.
وعنه [2] : يقبل دينه الأول [3] .
وإن تمجسا: لم يقرّا، وقيل: [يقران] [4] .
وإن صار كتابي وثنيًا: لم يقبل منه غير الإسلام [5] ، وعنه: أو دينه الأول،
وعنه: أو دين يقر أهله.
وأما أهل صحف إبراهيم، وزبور داود، ومن تمسك بدين شيث: فلا يقبل
منهم الجزية، ولا يقرون على دينهم ببذلها [6] ، وكذلك سأكثر الكفار غير من ذكرنا مثل: المرتدين، وعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن؛ كعبدة الشمس
والقمر، وسواء في ذلك العرب والعجم.
ونقل عنه الحسن بن ثواب [7] : أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب خاصة [8] ، فأجاز أخذها من عبدة الأوثان من العجم.
(1) لأن الإسلام دين الحق.
(2) في الأصل: زيادة كلمة: لا. وانظر كشاف القناع (3/ 141) .
(3) لأنه دين صولح عليه.
(4) في الأصل: يقرّا.
(5) لأن غير الإسلام أديان باطلة، فلم يقر عليها لإقراره ببطلانها كالمرتد (كشاف القناع 142/ 3) .
(6) لأن هذه لم يكن فيها شرائع إنما هي مواعظ وأمثال (كشاف القناع 3/ 118) .
(7) الحسن بن ثواب بن علي الثعلبي المخرمي، من أصحاب الإمام أحمد، شيخ جليل القدر، كان له بأبي عبدالله أًنس شديد، وكان عنده عن أبي عبدالله جزء كبير فيه مسائل كبار. توفي سنة ثمان وستين ومائتين (المقصد الأرشد 1/ 317 - 318) .
(8) انظر قول الحسن بن ثواب في: المغني (9/ 266) .