فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 908

وهل تؤكل ذبائح من تهّود أو تنصّر وتنكح نساؤهم أم لا ؛ على روايتين .

وليس للإمام أن يجاوز ذلك إلى الجزية وإن سألوه .

ومن بلغ تُعقد له ، أو أفاق أو أيسر أو عتق فمن أهلها بالعقد الأول [1] ، ولا اعتبار بأب وسيد .

وعنه: لا تلزم عتيق المسلم [2] .

فصل [ عقد الذمة من إمام أو نائبه ]

ولا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه فيقول: [ أقررتكم بالجزية ] ، [3] والاستسلام ، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على [ ذلك بجزية ] [4] .

وعقدُ غيرهما أمان .

ويحتمل أن تصح من كل مسلم .

ومن شرطها: بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة ، وان شرط أن لا تجري

أحكامنا عليهم ونحوه: بطل الشرط ، وفي بعضه: وجهان .

ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهما أو قيمتها .

وعنه: لا يلزمه شيء .

ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه ، والغني عرفًا مثلا المتوسط .

(1) لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه تجديد عقد لصبي بلغ ولا مجنون أفاق ولا فقيراستغنى .

ولأن العقد يكون مع سادة أهل البلدة فيدخل فيه سائرهم فكذا هؤلاء ( الممتع 2/ 631 ) .

(2) المحرر في الفقه ( 2/ 184 ) .

(3) ما بين المعكوفين غير ظاهر في الأصل . وما أثبتناه من الكشاف ( 3/ 117 ) .

(4) مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت