فهرس الكتاب
وهل تؤكل ذبائح من تهّود أو تنصّر وتنكح نساؤهم أم لا ؛ على روايتين .
وليس للإمام أن يجاوز ذلك إلى الجزية وإن سألوه .
ومن بلغ تُعقد له ، أو أفاق أو أيسر أو عتق فمن أهلها بالعقد الأول [1] ، ولا اعتبار بأب وسيد .
وعنه: لا تلزم عتيق المسلم [2] .
فصل [ عقد الذمة من إمام أو نائبه ]
ولا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه فيقول: [ أقررتكم بالجزية ] ، [3] والاستسلام ، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على [ ذلك بجزية ] [4] .
وعقدُ غيرهما أمان .
ويحتمل أن تصح من كل مسلم .
ومن شرطها: بذل الجزية ، والتزام أحكام الملة ، وان شرط أن لا تجري
أحكامنا عليهم ونحوه: بطل الشرط ، وفي بعضه: وجهان .
ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهما أو قيمتها .
وعنه: لا يلزمه شيء .
ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه ، والغني عرفًا مثلا المتوسط .
(1) لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه تجديد عقد لصبي بلغ ولا مجنون أفاق ولا فقيراستغنى .
ولأن العقد يكون مع سادة أهل البلدة فيدخل فيه سائرهم فكذا هؤلاء ( الممتع 2/ 631 ) .
(2) المحرر في الفقه ( 2/ 184 ) .
(3) ما بين المعكوفين غير ظاهر في الأصل . وما أثبتناه من الكشاف ( 3/ 117 ) .
(4) مثل السابق .