فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 908

فصل [ أخذ العشر ما مع كل تاجر ]

ويؤخذ عشرُ ما مع كل تاجر غير ذمي كلما جاءنا ، وإن قلَّ ماله عند ابن حامد [1] .

وقال القاضي [2] : إن كان المال دون عشرة دنانير: لم يؤخذ منهم شيء ، وهو ظاهر كلام أحمد .

وعنه: لا يؤخذ في السنة إلا مرة [3] .

وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة [4] شيء [5] .

وإن تجَر ذمي إلى غير بلد سكناه ثم عاد: أُخذ منه نصف العشر مما معه مرة

في السنة .

ونقل عنه صالح [6] : أنه يعتبر نصاب الذمي عشرون والحربي عشرة .

وقال القاضي أبو الحسين [7] : نصاب الذمي عشرة والحربي خمسة .

وكذا المرأة .

(1) لأننا لو أخذنا منه مرة واحدة لا نأمن أن يدخلوا فإذا جاء وقت السنة الآخرى لم يدخلوا فتعذر الأخذ منهم ( المغنى 9/ 281 ) .

(2) انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 4/ 246 ) .

(3) لأن الجزية والزكاة انما تؤخذ في السنة مرة واحدة فكذلك هذا ( الممتع 2/ 649 ) . وهو الصحيح . وتعذر الأخذ غير صحيح ؛ لأنه يؤخذ أول مرة يدخل ثم يكتب له بما أخذ منه فلا يؤخذ منه شيء حتى تمضي تلك السنة فإذا جاء في العام الثاني أخذ منه في أول ما يدخل و ان لم يدخل فما فات في العام الثاني شيء .

(4) الميرة: جَلبُ الطعام ( اللسان ، مادة: مير ) .

(5) وهو اختيار القاضي . انظر: الإنصاف ( 4/ 244 ) .

(6) انظر قول صالح في: ( المغني 9/ 279 ) .

(7) انظر قول القاضي في: المحرر في الفقه ( 2/ 187 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت