وقيل: لا يلزمها شيء إلا أن تتجر بالحجاز [1] .
ولا يلزم التغلبي شيء ، وعنه: يلزمه ، فيكمل عليه العشر .
.وقيل: يؤخذ منه عشرٌ غيرُ عشري الجزية .
ولا يعشر ثمن خمر ولا خنزير تبايعوه [2] .
وعنه: يعشر ، وخُرِّج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير [3] .
فصل [ حفظ أهل الذمة في دارنا ]
وعلى الإمام حفظ أهل الذمة في دارنا ، والمنع من آذاهم ، واستنقاذ من أُسر منهم ، والمفاداة بهم بعد أن يفادي بالمسلمين ، وتخليص مالهم [ وأسراهم ] [4] .
ولا يرق من وُلِد لهم في إلاسر .
وإن سباهم كفار آخرون ثم قُدر عليهم: ردوا إلى ما كانوا عليه ، ولم يرقّوا .
ولهم التردد إلى الكنائس القديمة .
ومن باع منهم لمسلم خمرًا . أرقناه على المسلم ولا ثمن للبائع .
وإن تحاكموا إلينا مع مسلم: لزم الحاكم الحكم بينهم [5] ، وإن تحاكم بعضهم
مع بعض: فله إحضارهم ، والحكم إن شاء المستأمنين .
وعنه: يلزمه الحكم .
(1) المحرر في الفقه ( 2/ 187 ) .
(2) لأنه ليس بمال في حقنا ( المبدع 428/3 ) .
(3) المحرر في الفقه ( 2/ 187 ) .
(4) لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم ( الكافي في الفقه 4/ 364 ) .
وما بين المعكوفين في الأصل: وأسرائهم . والمثبت من: المحرر ( 2/ 187 ) .
(5) لما فيه من إنصاف المسلم من غيره ، أو رده عن الظلم وذلك واجب ( الممتع 2/ 650 ) .