فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 908

وقيل: لا يلزمها شيء إلا أن تتجر بالحجاز [1] .

ولا يلزم التغلبي شيء ، وعنه: يلزمه ، فيكمل عليه العشر .

.وقيل: يؤخذ منه عشرٌ غيرُ عشري الجزية .

ولا يعشر ثمن خمر ولا خنزير تبايعوه [2] .

وعنه: يعشر ، وخُرِّج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير [3] .

فصل [ حفظ أهل الذمة في دارنا ]

وعلى الإمام حفظ أهل الذمة في دارنا ، والمنع من آذاهم ، واستنقاذ من أُسر منهم ، والمفاداة بهم بعد أن يفادي بالمسلمين ، وتخليص مالهم [ وأسراهم ] [4] .

ولا يرق من وُلِد لهم في إلاسر .

وإن سباهم كفار آخرون ثم قُدر عليهم: ردوا إلى ما كانوا عليه ، ولم يرقّوا .

ولهم التردد إلى الكنائس القديمة .

ومن باع منهم لمسلم خمرًا . أرقناه على المسلم ولا ثمن للبائع .

وإن تحاكموا إلينا مع مسلم: لزم الحاكم الحكم بينهم [5] ، وإن تحاكم بعضهم

مع بعض: فله إحضارهم ، والحكم إن شاء المستأمنين .

وعنه: يلزمه الحكم .

(1) المحرر في الفقه ( 2/ 187 ) .

(2) لأنه ليس بمال في حقنا ( المبدع 428/3 ) .

(3) المحرر في الفقه ( 2/ 187 ) .

(4) لأنهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم ( الكافي في الفقه 4/ 364 ) .

وما بين المعكوفين في الأصل: وأسرائهم . والمثبت من: المحرر ( 2/ 187 ) .

(5) لما فيه من إنصاف المسلم من غيره ، أو رده عن الظلم وذلك واجب ( الممتع 2/ 650 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت