وعنه: إن اختلفت الملة وإلا خيّر وأعدى إذا ، وحكم بطلب أحدهما .
وعنه: إن اتفقا كالمستأمنين وإلا فلا ، ويلزمهم قبول حكمه .
وإن تبايعوا بينهم بيوعا فاسدة أو محرما يعتقدون حله ، أو عقدوا نكاحا
بخمر أو خنزير ، ثم أتونا أو أسلموا: لم ينقض ما فعلوه إن كانوا تقابضوا من الطرفين [1] وإلا نقض البيع [2] ، وفرض في النكاح مهر المثل .
وعنه: لا ينقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها [3] ، ويأخذه البائع أو وارثه إن كان قد مات .
وإن ألزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا: احتمل نقضه وإمضاؤه .
وإن كان لذمي على ذمي خمر بقرض أو غصب ؛ فأيهما أسلم سقطت [4] .
نص عليه .
وقيل: إن لم يسلم ربها: فله قيمتها [5] .
ولو أنها عليه من سَلَم: لم يكن له غير رأس ماله .
ولو كفلها أو ضمنها ذمي فاسلم ربها: برئا .
وإن أسلم المكفول أو المضمون عنهما: فوجهان .
وعنه: لو باع مجوسي مجوسيا خمرا أو خنزيرا ثم أسلما: فله ثمنها لا ثمنه .
(1) لأن فيه مشقة وتنفيرأ عن الإسلام بتقدير إرادته ( المباع 3/ 435 ) .
(2) لأنه لم يتم فينقض لعدم صحته ( المباع ، الموضع السابق ) .
(3) لأنها مال بالنسبة إليهم فيصح بيعها كالأمتعة ( المباع ، الموضع السابق ) .
(4) لأنه إن كان ربها لم يكن له أخذها عليه ، و ان كان الآخر سقطت من ذمته لعدم ماليتها بالنسبة إلى المسلم ( المباع ، الموضع السابق ) .
(5) لأنها مال كان ثابتأ في ذمته قبل الإسلام فلا يسقط به لأنه من الديون ( المباع ، الموضع السابق ) .