فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 908

وعنه: إن اختلفت الملة وإلا خيّر وأعدى إذا ، وحكم بطلب أحدهما .

وعنه: إن اتفقا كالمستأمنين وإلا فلا ، ويلزمهم قبول حكمه .

وإن تبايعوا بينهم بيوعا فاسدة أو محرما يعتقدون حله ، أو عقدوا نكاحا

بخمر أو خنزير ، ثم أتونا أو أسلموا: لم ينقض ما فعلوه إن كانوا تقابضوا من الطرفين [1] وإلا نقض البيع [2] ، وفرض في النكاح مهر المثل .

وعنه: لا ينقض بيع الخمر إن قبضت دون ثمنها [3] ، ويأخذه البائع أو وارثه إن كان قد مات .

وإن ألزمهم حاكمهم القبض ثم أتونا: احتمل نقضه وإمضاؤه .

وإن كان لذمي على ذمي خمر بقرض أو غصب ؛ فأيهما أسلم سقطت [4] .

نص عليه .

وقيل: إن لم يسلم ربها: فله قيمتها [5] .

ولو أنها عليه من سَلَم: لم يكن له غير رأس ماله .

ولو كفلها أو ضمنها ذمي فاسلم ربها: برئا .

وإن أسلم المكفول أو المضمون عنهما: فوجهان .

وعنه: لو باع مجوسي مجوسيا خمرا أو خنزيرا ثم أسلما: فله ثمنها لا ثمنه .

(1) لأن فيه مشقة وتنفيرأ عن الإسلام بتقدير إرادته ( المباع 3/ 435 ) .

(2) لأنه لم يتم فينقض لعدم صحته ( المباع ، الموضع السابق ) .

(3) لأنها مال بالنسبة إليهم فيصح بيعها كالأمتعة ( المباع ، الموضع السابق ) .

(4) لأنه إن كان ربها لم يكن له أخذها عليه ، و ان كان الآخر سقطت من ذمته لعدم ماليتها بالنسبة إلى المسلم ( المباع ، الموضع السابق ) .

(5) لأنها مال كان ثابتأ في ذمته قبل الإسلام فلا يسقط به لأنه من الديون ( المباع ، الموضع السابق ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت