فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 908

فصل [البيع في وقت لزوم السعي إلي الجمعة]

ولا يصح البيع في وقت لزوم السعي إلى الجمعة، إذا كان المتبايعان أو أحدهما ممن يلزمه السعي إليها.

ويتعلق التحريم والبطلان بالنداء الأول، وعنه: الثاني.

وعنه: من الزوال إلى فراغها ولو فقد النداء.

وقيل: يصح كالنكاح وسأكثر العقود في أصح الوجهين [1] ، وإن عذر في

الجمعة: فروايتان.

وتحرم المساومه والمناداة [2] .

وإن ضاق وقت صلاة غير جمعة: حرم البيع، وفي صحته: وجهان.

ويحرم أن يزيد في سلعة من عرف بخبرة ولم يُرد شراءها ليُغر الغير [3] ، وله الفسخ إن فحش الغبن. نص عليه.

وعنه: لا يصح؛ كما لو نجش البائع وواطأ عليه في أصح الوجهين.

فصل [تلقي الركبان]

ولا يجوز تلقي الركبأن. وإن اشترى منهم أو لهم: فلهم الفسخ مع الغبن المذكور، وكذلك مسترسل [4] جاهل بقيمة المبيع غبن في بيع الغبن المذكور.

(1) أما كون النكاح وسائر العقود تصح في وجهٍ؛ فلأن ذلك يقل وقوعه فلا يكون إباحته ذريعة إلى ما ذكر في البيع.

وأما كونها لا تصح في وجهٍ، فلأنها عقود معاوضات أشبهت البيع.

والأول أصح؛ لأن دليل الثاني قياس، والقياس مع قيام الفارق لا أثر له (الممتع 3/ 55) .

(2) لأنهما وسيلة للبيع المحرم (الروض المربع 2/ 48) .

(3) وهو النجش. انظر: الإنصاف (4/ 396) .

(4) المسترسل: الذي لا يماكس والجاهل بقيمة البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت