ولا ثمرة القَراح [1] سنين، ولا الرطب في النخل بتمر إلا في عرية بشرطها،
ولا عصير لمن يتخذه خمرا، ولا القناني وإلاقداح واللحم والفواكه والمشموم والشموع لمن يشرب عليه المسكر، ولا الجوز للصبيان والبيض للقمار [2] . نص عليه.
ولا الحرير والديباج ليلبسه الرجال، ولا السلاح لأهل الحرب، ولا لأهل البغي، ولا لقطاع الطريق أو اللصوص، أو في الفتنة الواقعة بين المسلمين ولا مرية لإحدى الطائفتين على الأخرى، وما أشبه ذلك، فإن فعل: لم يصح البيع. وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يصح مع التحريم [3] .
فإن ظن أنه يشتري للمعصية ولم يتحقق ذلك: صح البيع مع الكراهة ولم يحرم.
وأما بيع السلاح على عسكر الإمام العادل ليقاتل به البغاة أو قطاع الطريق ومن أشبههم: فصحيح.
ولا باس ببيع المراوح الدقاق والثياب الرقاق. نص عليه.
وعنه: أنه كره بيع الثياب السابوري [4] وما في معناها للرجال والنساء.
قال القاضي: وإنما كرهه، لأنها رقاق تصف البشرة، وهذا (إذا كان يعلم أنه
لا يلبس معها غيرها.
(1) القراح: الحقل.
(2) لما فيها من الإعانة على المعصية.
(3) فقياس على الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالصحة، وقياس على الصلاة في المواضع السبعة من المقبرة ونحوها على القول بالصحة (الممتع 3/ 51) .
(4) المنسوب الى نيسابور.