وقال صاحب المغني [1] : لا حد عليه ويجب المهر ، وولده رقيق .
فصل [إذا استخدم المشتري المبيع في وقت الخيار]
وإذا استخدم المشترى المبيع: لم يبطل خياره2 .
وعنه: يبطل3 .
وما كان على وجه التجربة للمبيع ؛ كركوب الدابة لينظر سيرها ، أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها ، أو استخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز: لا يبطل الخيار رواية واحدة .
وان قبلت الجارية المبيعة المشترى لشهوة: لم يبطل خياره4 . نص عليه .
قال أبو الخطاب: ويحتمل أن يبطل إذا لم يمنعها5 .
وخيار الشرط وحد القذف وغيرهما لا يورث بدون سبق طلب الميت6 ، وخرج أن يورث ؛ كالأجل في الثمن .
واذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخا: لزم العقد .
(1) المغني ( 4/ 13 ) . قال ابن قدامة: وهو الصحيح ؛ لأن وطأه إما أن يصادف ملكأ أو شبهة ؛ لأن العلماء اختلفوا في ثبوت ملكه وإباحة وطئه وذلك شبهة ( الممتع 3/ 86 ) .
2 لأن الخدمة لا تختص بالملك فلم يبطل الخياركالنظر .
3 لأن الخدمة إحدى المنفعتين فأبطلت الخيار كما لو وطئ .
ولأنه نوع تصرف أشبه ركوب الدابة ( الممتع 3/ 83 ) .
4 لأن الحق له ولم يوجد منه ما يدل على إبطاله فوجب أن لا ببطل .
5 لأن سكوته استمتاع بها ودليل على رضاه ، بدليل ما لو عتقت المرأة تحت عبد فوطئها وهي ساكتة ( الممتع 3/ 83 ) .
6 لأنه حق فسخ لا بجوز الاعتياض عنه فبطل ولم يورث كخيار الرجوع في الهبة ( الممتع3/86 ) .