] فصل إن جنى عليه ]
وإن جني عليه: فالخصم في ذلك سيده ، وله القود في العمد برضا المرتهن ، وإلا جعل قيمة أقلهما قيمة رهنًا . نص عليه .
وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه ، أو قتل سيده فقتله ورثته .
وقيل: لا شيء على المقتص منهما .
وإن عفا سيده على مال أو أوجبت الجناية مالا: فما قبض رهن . فإن عفا
عن المال: صح في حقه دون المرتهن . فإن أخذ وانفك الرهن: رد إلى الجاني .
وقيل: يصح مطلقا وتجعل قيمته رهنا ، كما لو عفا عن جناية الخطأ .
وكذا إن عفا عن القود وقلنا يجب أحد شيئين ، وإلا فوجهان .
وإن أقر الراهن أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن: صار حرا ويجعل قيمته رهنا .
وإن قال: جنى قبل رهنه وصدقه ولى الجناية فقط: قبل قوله على نفسه
دون المرتهن .
وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه . ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا أن جعل قيمته رهنًا .
وإن وطئ المرهونة ، بإذن الراهن وادعى جهلًا ومثله يجهله: فلا حد ولا مهر والولد حر ، وفي غرمه وجهان . وبدون إذنه: يفديه مع الجهل .
وإن لم يدع شبهه لزمه الحد والمهر ، وولده رهن ملكا للراهن .
وإن أولدها الراهن: بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا .
وقيل: إن وطئ بلا إذن المرتهن وصدقه أنها ولدت من وطئه والا فلا .
وإن وطئ بإذنه وصدقه أنه وطئ ، وإنها ولدته لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء: بطل ، ولا بلزمه ثمن يجعل رهنًا .