فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 908

] فصل إن جنى عليه ]

وإن جني عليه: فالخصم في ذلك سيده ، وله القود في العمد برضا المرتهن ، وإلا جعل قيمة أقلهما قيمة رهنًا . نص عليه .

وكذا إن قتل عبد سيده فاقتص منه ، أو قتل سيده فقتله ورثته .

وقيل: لا شيء على المقتص منهما .

وإن عفا سيده على مال أو أوجبت الجناية مالا: فما قبض رهن . فإن عفا

عن المال: صح في حقه دون المرتهن . فإن أخذ وانفك الرهن: رد إلى الجاني .

وقيل: يصح مطلقا وتجعل قيمته رهنا ، كما لو عفا عن جناية الخطأ .

وكذا إن عفا عن القود وقلنا يجب أحد شيئين ، وإلا فوجهان .

وإن أقر الراهن أنه كان أعتقه فكذبه المرتهن: صار حرا ويجعل قيمته رهنا .

وإن قال: جنى قبل رهنه وصدقه ولى الجناية فقط: قبل قوله على نفسه

دون المرتهن .

وكذا إن أقر أنه كان غصبه أو باعه . ويحتمل أن يقبل قوله مطلقًا أن جعل قيمته رهنًا .

وإن وطئ المرهونة ، بإذن الراهن وادعى جهلًا ومثله يجهله: فلا حد ولا مهر والولد حر ، وفي غرمه وجهان . وبدون إذنه: يفديه مع الجهل .

وإن لم يدع شبهه لزمه الحد والمهر ، وولده رهن ملكا للراهن .

وإن أولدها الراهن: بطل الرهن وجعل قيمتها رهنًا .

وقيل: إن وطئ بلا إذن المرتهن وصدقه أنها ولدت من وطئه والا فلا .

وإن وطئ بإذنه وصدقه أنه وطئ ، وإنها ولدته لمدة يمكن أنه من ذلك الوطء: بطل ، ولا بلزمه ثمن يجعل رهنًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت