فهرس الكتاب
الصفحة 870 من 908
وإذا قتل العبد المرهون وجهل قاتله فقال إنسان: أنا قتلته ، فإن صدقه الراهن والمرتهن: صح إقراره ، وإن كذباه جميعًا: سقط إقراره . وإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن: كان للراهن أخد قيمته منه ، ولا يلزم أن يكون رهنا . وإن كذبه الراهن وصدقه المرتهن ؛ فذكر القاضي في المجرد: أنه يؤخذ قيمته من المقر فيجعل رهنًا مكانه ، فإن انفكت القيمة بقضاء الحق من غيرها أو بإبراء من المرتهن منه: برئ المقر في حق الراهن ؛ لأنه لم يصدقه في إقراره . وإن بيعت القيمة بالدين فلا كلام .
حجم الخط: