فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 170

الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب» (١) ، ثم قال: «صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت (٢) بالإجماع» (٣) .

«قال الباحث» : حكاية الإجماع في المسألة متعقَّبة، فالخلاف فيها مشهور، وقد ذهب جمع من العلماء إلى كراهة صلاة الجنازة في الأوقات المذكورة.

قال الإمام الترمذي بعد أن روى حديث عقبة بن عامر السابق: «العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات … وهو قول أحمد وإسحاق» (٤) .

وقد تعقَّب العلامة المباركفوري كلام النووي أيضاً، وقال: «قوله صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فيه نظر ظاهر، كما ستقف على ذلك في بيان المذاهب … » (٥) ، ثم ساق أقوال العلماء وخلافهم في المسألة.

وكذا تعقَّب حكاية الإجماع هذه الحافظ ابن حجر، وإن لم يسم النووي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت