فقال: «وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة وهو متعقَّب» (١) .
وفي مرقاة المفاتيح: «المذهب عندنا ـ الحنفية ـ أن هذه الأوقات الثلاثة يحرُم فيها الفرائض والنوافل، وصلاة الجنازة … » (٢) .
فكل هذه النقول الموثقة تنقض ما ذكره النووي رحمه الله من الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة في أوقات النهي المذكورة، والعلم عند الله تعالى.