ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ -: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ (١) عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» ، وَفِي مَوْضِعٍ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» (٢) -.
وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ (٣) اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ (٤) عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» (٥) .
٢٥٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟
قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ (٦) عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ (٧) إِبْرَاهِيمَ.
(١) «صَحِيحٌ» ليست في أ، و.
(٢) أحمد (٢٣٩٣٧) ، وأبو داود (١٤٨١) ، والنسائي (١٢٨٣) ، والترمذي (٣٤٧٧) ، وابن حبان (٩٦٣) ، والحاكم (٩٣٧، ١٠٠٤) .
(٣) في أ، ب، د، هـ، و: «بتمجيد» ، والمثبت من ج، ز.
(٤) في أ، د، هـ: «ليصلي» بإثبات حرف العلة، والمثبت من ب، ج، و.
(٥) هو لفظ أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
(٦) في أ، د: «صلي» بإثبات حرف العلة.
(٧) «آلِ» ليست في أ، د، وقد ورد الوجهان في بعض نسخ صحيح مسلم.