٩٤٥ - عَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ؛ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ (٢) : إِلَّا مِنْ (٣) صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) .
٩٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ (٦) ؛ أَنَّهُ (٧) لَا يُبَاعُ (٨) أَصْلُهَا، وَلَا تُبَاعُ، وَلَا تُورَثُ (٩) ، وَلَا تُوهَبُ.
(١) في ز: «كتاب» .
(٢) في نسخة على حاشية ج: «ثلاث» .
(٣) «إِلَّا مِنْ» ليست في د، هـ، و، ز.
(٤) صحيح مسلم (١٦٣١) .
(٥) قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٤٥٦) : « (حبَّست) - بتشديد الموحَّدة - أي: وقفت» .
(٦) في ز: «غير» بدل: «عُمَرُ» .
(٧) في د، هـ، و: «فتصدق به عمر غير أنه» .
(٨) في أ، ز: «تباع» .
(٩) «وَلَا تُورَثُ» ليست في هـ.