فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 899

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٢) .

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ (٣) إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٤) ، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥) .

١٩٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ (٦) : يَا (٧) رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟

قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ (٨) فِي بَعْضٍ؟


(١) البخاري (٦٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥) وعنده: «لا تُقبل صلاة أحدكم» .
(٢) كذا في جميع النُّسخ، ولعله سبق قلم منه؛ فإنَّ اللَّفظ للبخاري، واللَّه أعلم.
(٣) في د زيادة: «تنظر» .
(٤) أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٦/ ١٧٦) .
(٥) صحيح مسلم (٣٣٨) .
(٦) في ز: «قال» .
(٧) «يَا» سقطت من أ.
(٨) في أ: «بعضَهم» بالنَّصب، والمثبت من و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت