١٠٦٦ - عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا (١) ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا.
فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ: «وَلَا تَعُدْ» (٢) -.
١٠٦٧ - وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «آلَى (٤) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ (٥) ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالاً،
(١) في هـ، و: «عليها» .
(٢) أبو داود (٢١٨٦) ، وابن ماجه (٢٠٢٥) .
(٣) إسناده: بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سُئِلَ، فذكره. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٥٤) و (١/ ٧١) و (٢/ ٥٧٤) و (٢/ ٥٠٢) و (١/ ٣٨٨) ، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٦٢) و (٢/ ٩٥) و (١١/ ٣٧١) و (١٠/ ١٧٣) و (٨/ ١٢٥) . وبشر وجعفر من رجال مسلم فحسب.
(٤) قال الترمذي عقب الحديث (١٢٠١) : «الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر» .
(٥) «مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ» ليست في هـ، و.