١١٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ (٢) فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٣) -.
١١٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (٤) - رَجُلاً (٥) ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٦) .
١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ (٧) صلى الله عليه وسلم: «لَوْ
(١) البخاري (٢٤٨٠) ، ومسلم (١٤١) .
(٢) في هـ، و زيادة: «دونه» .
(٣) أبو داود (٤٧٧١) ، والنسائي (٤٠٩٩) ، والترمذي (١٤٢٠) .
(٤) في هـ: «ابن أمية - أو أمية -» ، وفي و: «ابن أمية - أو منية -» .
(٥) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (١٢/ ٢٢٠) : «وقد روى يعلى هذه القصة، فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيراً له» . وانظر: صحيح البخاري (٢٢٦٥) .
(٦) البخاري (٦٨٩٢) ، ومسلم (١٦٧٣) .
(٧) في ب، ح: «قال رسول اللَّه» .