فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 899

بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

٨٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ (٢) الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ (٣) فَلْيَتْبَعْ (٤) » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) .

٨٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا (٦) ، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟

فَخَطَا خُطىً ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ (٧) ؛ فَانْصَرَفَ.

فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ (٨) ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٩) صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَوْفَى اللَّهُ (١٠) حَقَّ الغَرِيمِ (١١) ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا المَيِّتُ، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.


(١) في و: «النبي» .
(٢) «المَطْل» : تأخير ما استحقَّ أداؤه بغير عذر. فتح الباري (٤/ ٤٦٥) .
(٣) «المَلِيء» : الغَنِيُّ الذي عنده ما يؤدي. العين (٨/ ٣٤٨) .
(٤) أي: إذا أحيل على المليء فليتبع. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٨) .
(٥) البخاري (٢٢٨٧) ، ومسلم (١٥٦٤) واللفظ له.
(٦) «مِنَّا» ليست في ج، وهي في نسخة على حاشيتها.
(٧) «دِينَارَان» : يساويان (٥) جرام من الذَّهب تقريباً.
(٨) في د، هـ، و: «فأتينا به» .
(٩) في و: «النبي» .
(١٠) «قَدْ أَوْفَى اللَّهُ» ليست في ب، ج، وثبتت في نسخة على حاشية ج.
(١١) «الغَرِيم» : الذي عليه الدَّين. الصحاح (٥/ ١٩٩٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت