١٠٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (٢) : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ.
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ (٣) ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٤) .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ (٥) : «إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا: اسْتَمْتَعْتَ بِهَا (٦) وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا؛ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» (٧) .
١٠٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ،
(١) «وَمَا يُتَزَيَّنُ بِهِ» ليست في هـ، وفي و: «والتزين» .
(٢) «قَالَ» ليست في هـ، و.
(٣) في أ: «ضَلع» بفتح الضَّاد في المواضع كلِّها، والمثبت من ب، ج، و.
قال الجوهري رحمه الله في الصحاح (٣/ ١٢٥٠) : «بكسر الضَّاد، وفتح اللَّام … ، وتسكين اللَّام جائز» .
(٤) البخاري (٥١٨٥ - ٥١٨٦) ، ومسلم (١٤٦٨) .
(٥) في ب: «لفظ مسلم» .
(٦) «اسْتَمْتَعْتَ بِهَا» الثانية سقطت من هـ، و.
(٧) صحيح مسلم (٥٩ - ١٤٦٨) .