٩٨١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ (٣) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ (٤) ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ (٥) ؛ فَهُوَ عَبْدٌ.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ (٦) ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ (٧) دَنَانِيرَ (٨) ؛ فَهُوَ عَبْدٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (٩) ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ -، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٠) مُخْتَصَراً (١١) .
٩٨٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ (١٢) » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
(١) في ب: «كتاب» .
(٢) «المُكاتَبُ» : العبد يُكاتَب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. الصحاح (١/ ٢٠٩) .
(٣) في أ: «رسول اللَّه» .
(٤) «مِئَة أُوقِيَّة» : تساوي (٧، ٠٢) كيلو جرام من الفضة تقريباً.
(٥) «عَشْر أَوَاقٍ» : تساوي (٧٠٢) جرام من الفضة تقريباً.
(٦) «مِئَة دِينَار» : تساوي (٢٥٠) جراماً من الذهب تقريباً.
(٧) في أ، ز: «عشر» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(٨) «عَشَرَة دَنَانِير» : تساوي (٢٥) جرام من الذهب تقريباً.
(٩) «وَالنَّسَائِيُّ» ليست في هـ.
(١٠) في هـ، و: «ابن حبان» بدل: «ابْنُ مَاجَهْ» .
(١١) أحمد (٦٧٢٦) واللفظ له، وأبو داود (٣٩٢٧) ، والسنن الكبرى (٥٢١٩) ، والترمذي (١٢٦٠) ، والحاكم (٢٩٠٣) ، وابن ماجه (٢٥١٩) .
(١٢) «الدِّرْهَم» : يساوي (١، ٧٥) جرام من الفضة تقريباً.