٣٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ (١) الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ (٢) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤) .
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «بِخَمْسَةٍ (٥) وَعِشْرِينَ جُزْءاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦) .
٣٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ (٧) فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ (٨) ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.
(١) في د: «إن صلاة» .
(٢) «الفذُّ» : المنفرد؛ المصلي وحده. مشارق الأنوار (٢/ ١٥٠) .
(٣) البخاري (٦٤٥) ، ومسلم (٦٥٠) واللفظ له.
(٤) صحيح البخاري (٦٤٦) .
(٥) في ز: «بخمس» .
(٦) البخاري (٦٤٨) ، ومسلم (٦٤٩) واللفظ له.
(٧) في أ: «بخطيب» ، وهو تصحيف.
(٨) في ز: «بالناس» .