فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 899

بَابُ الِاعْتِكَافِ

٦٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ (١) مِنْ (٢) بَعْدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) .

٦٤٤ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ: صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ … » الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤) .

٦٤٥ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ (٥) ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦) .

٦٤٦ - وَعَنْهَا رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتِ: «السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً (٧) ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ


(١) في أ: «أزواجَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ب، ج، و.
(٢) «مِنْ» ليست في ب.
(٣) البخاري (٢٠٢٦) ، ومسلم (١١٧٢) .
(٤) البخاري (٢٠٤١) ، ومسلم (٦ - ١١٧٢) .
(٥) «التَّرْجِيل» : بَلُّ الشعر ثم يُمشط. مشارق الأنوار (١/ ٢٨٢) .
(٦) صحيح البخاري (٢٠٢٩) ، وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه (٢٩٧) .
(٧) في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت