فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 899

كِتَابُ النِّكَاحِ

٩٨٧ - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه بِمِنىً، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً (١) شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ؛ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ (٢) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ (٣) لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٤) » (٥) .

٩٨٨ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٦) صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا


(١) في هـ، و: «امرأة» بدل: «جَارِيَةً» .
(٢) قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٩/ ١٧٣) : «اختلف العلماء في المراد بـ (الباءة) هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد؛ أصحهما: أنَّ المراد معناها اللُّغوي؛ وهو الجِمَاع، فتقديره: من استطاع منكم الجِمَاع لقدرته على مُؤَنِه - وهي مُؤَن النِّكاح -: فليتزوَّج، والقول الثَّاني: أنَّ المراد هنا بـ (الباءة) : مُؤَن النِّكاح؛ سُمِّيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مُؤَن النِّكاح: فليتزوج» .
(٣) في أ: «فمن» .
(٤) «الوِجَاء» : رضُّ الخِصْيَتَيْن، والمراد: هنا أنَّ الصَّوم يقطع الشَّهوة ويقطع شرَّ المَنِيّ. شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣) .
(٥) البخاري (٥٠٦٦) ، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له.
(٦) في هـ: «رسول اللَّه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت