٥٦٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) مِنَ الوَرِقِ (٢) صَدَقَةٌ.
٥٦٤ - وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (٦) .
(١) «أَوَاق» : جمع (أُوقيةٌ) ، والأوقية تعادلُ أربعين درهماً. النهاية (١/ ٨٠) ، وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٧٧) .
و «خَمْس أَوَاقٍ» : تساوي (٣٥١) جراماً من الفضة تقريباً.
(٢) «الوَرِق» : الدَّراهم المضروبة. الصحاح (٤/ ١٥٦٤) .
(٣) «الذَّوْد» : من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٧١) ، وشرح النووي على مسلم (٧/ ٥٠) .
(٤) «أَوْسُقٍ» : جمع (وَسْقٍ) ، وهو ستون صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مشارق الأنوار (٢/ ٢٩٥) .
«خَمْسَة أَوْسُقٍ» : تساوي (٣٦٠، ٧٨) كيلو جرام من الشعير تقريباً.
(٥) صحيح مسلم (٩٨٠) .
(٦) صحيح مسلم (٤ - ٩٧٩) ، وأخرج البخاري في صحيحه (١٤٠٥) من حديث أبي سعيد نحوَ حديث جابر رضي الله عنهما.
(٧) صحيح مسلم (٩٧٩) .