فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 899

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

١١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضَةَ (١) فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ (٢) فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (٣) .

١١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ (٥) ثَمَنُهُ (٦) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (٧) » (٨) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

١١٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (٩) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ؛ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ (١٠) فَصَاعِداً» (١١) .


(١) قيل: هو على ضرب المَثَل للقليل، وأنَّ العادة تحمله إذا سرق البيضة على سرقة ما هو أكثر منها فتُقْطَع يده، وقيل: المراد بيضة الحديد التي لها قيمة. مشارق الأنوار (١/ ١٠٦) . وانظر: النهاية (١/ ١٧٢) .
(٢) قيل: هو على ظاهره، وقيل: يريد حبل السفينة. مشارق الأنوار (١/ ١٧٦) .
(٣) البخاري (٦٧٨٣) ، ومسلم (١٦٨٧) .
(٤) في و: «النبي» .
(٥) «المِجَنُّ» : التُّرسُ. العين (٦/ ٢١) .
(٦) في أ: «قيمته» ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وفي نسخة من البخاري: «وقال الليث: حدثني نافع: قيمته» ، وفي مسلم: «قيمته» .
(٧) «ثَلَاثَة دَرَاهِم» : تساوي (٥، ٢٥) جراماً من الفضة تقريباً.
(٨) البخاري (٦٧٩٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٨٦) .
(٩) في هـ، و، ح: «رسول اللَّه» .
(١٠) «ربع دينار» : يساوي (٠، ٦٢٥) جراماً من الذهب تقريباً.
(١١) البخاري (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت