وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ (٢) : «فَلْيُتِمَّ (٣) عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «فَقَالَ: إِذَا (٤) زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» (٥) .
وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالكَلَامِ» (٦) .
٢٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ (٧) ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ؛ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ (٨) مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩) .
٢٩٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ
(١) البخاري (٤٠١) ، ومسلم (٥٧٢) واللفظ له.
(٢) في ز: «البخاري» .
(٣) في ز: «وليتم» .
(٤) في هـ: «فإذا» .
(٥) صحيح مسلم (٩٦ - ٥٧٢) .
(٦) صحيح مسلم (٩٥ - ٥٧٢) .
(٧) أي: للتَّشهُّد الأوَّل. اللامع الصبيح (٤/ ١٩٨) .
(٨) «مَعَهُ» ليست في هـ.
(٩) البخاري (١٢٣٠) ، ومسلم (٥٧٠) واللفظ له.