ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ (١) ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ (٢) » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (٣) -.
٥٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (٤) رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٥) صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ (٦) كَفَنَهُ (٧) » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨) .
(١) في و: «من خيار» .
(٢) في د: «أمواتكم» .
(٣) أحمد (٢٢١٩) واللفظ له، وأبو داود (٣٨٧٨) ، وابن ماجه (٣٥٦٦) ، والترمذي (٩٩٤) .
(٤) في و زيادة: «ابن عبد اللَّه» .
(٥) في ب، د: «رسول اللَّه» .
(٦) قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (١٣/ ٣٩٠) : «ضبط بوجهين: فتح الحاء مع التَّشديد، وسكون الحاء مع التَّخفيف، والفتح أصوب» . وانظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٤٦) ، وشرح النووي على مسلم (٧/ ١٢) .
(٧) قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ٣٤٦) : « (كفْنه) كذا ضبطناه على أبي بحر - بسكون الفاء - اسم لفعل من ذلك وهو أعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، وبالفتح في كتاب القاضي التميمي وهو صحيح على معنى الثوب الذي يكفِّنه فيه» .
(٨) صحيح مسلم (٩٤٣) .