٥٥٩ - وَلِلْإِمَامِ أَحْمَدَ (٢) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» (٤) .
٥٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥) .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا زَكَاةَ (٩) الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (١٠) .
(١) سنن أبي داود (١٥٩١) .
(٢) في د، هـ، و: «رواه أبو داود والإمامُ أحمد» .
(٣) في هـ زيادة: «جده عن» ، وفي و زيادة: «جده» .
(٤) مسند أحمد (٦٧٣٠) .
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(٥) البخاري (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢) واللفظ له.
(٦) «لَيْسَ» سقطت من أ.
(٧) في ج، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، وكذا ضبطت في صحيح مسلم بالوجهين؛ فالرَّفع على البدليَّة، والنَّصب على الاستثناء.
(٨) صحيح مسلم (١٠ - ٩٨٢) .
(٩) في أ: «زكاةِ» بالجرِّ، وفي و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (٧/ ٥٥٤) : «بالرَّفع، والنَّصب» .
(١٠) سنن أبي داود (١٥٩٤) .