فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 899

٥٧٣ - وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (١) ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (٢) » (٣) .

* * *


(١) في و: «حنبلَ» ، والمثبت من ج.
(٢) في ب: «في التجارة» ، وقوله: «إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» ليست في هـ، و.
(٣) السنن الكبير (٧٦٨٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت