فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 899

٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (١) ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (٢) -.

وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ سَيَّاراً وَأَبَا يَزِيدَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الشَّيْخَانِ.

وَأَبُو يَزِيدَ الخَوْلَانِيُّ: هُوَ الصَّغِيرُ، قَالَ فِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ (٣) شَيْخَ صِدْقٍ» (٤) .

وَسَيَّارٌ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ» ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (٥) .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ» (٦) ،


(١) «اللَّغْو» : ما لا ينعقد عليه القلب من القول. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (٨/ ٥٨٩) .
و «الرَّفَث» : اسم للفُحْش من القول، وقيل: هو الجِماع. شرح النووي على مسلم (٩/ ١١٩) .
(٢) أبو داود (١٦٠٩) ، وابن ماجه (١٨٢٧) واللفظ له، والحاكم (١٥٠٧) .
(٣) «كَانَ» ليست في هـ.
(٤) انظر: سنن أبي داود، ومستدرك الحاكم، وتهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠٧) .
(٥) الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٦) ، والثقات (٤/ ٣٣٥) - وقال: «يروي المراسيل» -، و (٦/ ٤٢١) .
(٦) سنن الدارقطني (٢٠٦٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت