فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 899

٦٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢) .

* * *


(١) البخاري (١٩٥٢) ، ومسلم (١١٤٧) .
(٢) في ب زيادة: «واللَّه أعلم» ، وفي ج زيادة: «رضي الله عنه» .
وقد حمل الإمام أحمد الصيام عن الميت إذا كان ما تركه نذراً، أما الواجب بأصل الشرع - كقضاء رمضان - فلا يُصام عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة؛ فكذلك بعد الوفاة - كالصلاة -، وإنما يُطعَم عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص ١٨٦) ، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ١٨٩) ، والمغني لابن قدامة (٤/ ٣٩٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت