فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 899

فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ (١) .

٦٢٩ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ (٢) ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣) .

* * *


(١) البخاري (٢٠١٢) ، ومسلم (٧٦١) .
(٢) «المِئْزَر» : الإزار، وكنى بشدِّه عن اعتزال النساء. النهاية (١/ ٤٤) .
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٨/ ٧٠) : «اختلف العلماء في معنى (شدِّ المئزر) ؛ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه: التشمير في العبادات، يقال: (شددت لهذا الأمر مئزري) أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات» .
(٣) البخاري (٢٠٢٤) واللفظ له، ومسلم (١١٧٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت