فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 899

٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١) .

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٢) .

* * *


(١) البخاري (٥١٩٥) ، ومسلم (١٠٢٦) .
(٢) سنن أبي داود (٢٤٥٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت