٦٥٧ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ (١) : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢) .
٦٥٨ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ (٤) ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ (٥) حَجَّةً أُخْرَى.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ (٦) ؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (٧) ، وَغَيْرُهُ (٨) .
وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ وَلِذَلِكَ (٩) صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ؛ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (١٠) .
(١) في هـ، و: «قالت» .
(٢) صحيح البخاري (١٨٥٢) .
(٣) في و: «النبي» .
(٤) أي: بلغ مبلغ الرِّجال، وجرى عليه القلم، فيُكتب عليه الحنث؛ وهو الإثم. النهاية (١/ ٤٤٩) .
(٥) «أَنْ يَحُجَّ» ليست في د.
(٦) في د، هـ: «عتق» .
(٧) السنن الكبير (٩٩٣٨) .
(٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (٣١٢٧) ، والمعجم الأوسط (٢٧٣١) ، والمستدرك (١٧٩٢) .
(٩) في هـ، و: «وكذلك» .
(١٠) انظر: المحلى (٧/ ٤٥) .