٧٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ (١) فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .
٧٧٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (٣) صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِاليَمَنِ؟
قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ؛ وَإِلَّا فَبَرَّهُمَا (٥) » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ (٦) مِنْ رِوَايَةِ دَرَّاجٍ (٧) ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَوْثِيقِهِ (٨) .
(١) في و: «يستأذن» .
(٢) البخاري (٣٠٠٤) ، ومسلم (٢٥٤٩) واللفظ له.
(٣) في هـ، و: «النبي» .
(٤) في ج، د، ز: «فقال» .
(٥) في و: «فبِرهما» بكسر الباء، وهو الموافق لما في سنن أبي داود، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (١١/ ١٥٧) : «بفتح الباء الموحدة، أمر من البر، من قولهم: صدقت وبَرَرْتَ، ويجوز كسر الموحدة، وهو منصوب على الإغراء بفعل محذوف، تقديره: وإلا فالزم برَّهما» .
(٦) أحمد (١١٧٢١) ، وأبو داود (٢٥٣٠) واللفظ له، وابن حبان (٣٩٥) ، والحاكم (٢٥٣٦) .
(٧) في أ: «دراع» ، وهو تصحيف.
(٨) وثَّقه ابن معين، وقال الإمام أحمد: «أحاديثه مناكير» ، وقال أبو داود: «أحاديثه مستقيمة، إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» . تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٠٣) ، والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (٣/ ١١٦) ، وسؤالات الآجري (٢٢٥) .
(٩) في و: «جابر» .