وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا (١) » (٢) -.
٩٠٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» - وَفِي لَفْظٍ (٣) : «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا (٤) » - رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥) » (٦) -.
(١) في د، هـ، و زيادة: «ولم يخرجاه» .
(٢) أحمد (١٨٧٧٦) ، وأبو داود (٤٤٠٤) ، والسنن الكبرى (٨٨٧٦) ، وابن ماجه (٢٥٤١) بنحوه، والترمذي (١٥٨٤) ، وابن حبان (٦١٢٧) ، والحاكم (٢٦٠٤) .
(٣) مسند أحمد (٧٠٥٨) .
(٤) أي: إلا بإذن زوجها؛ سمِّي زوج المرأة عصمة لأنَّه حِفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٥٢) .
(٥) «وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ليست في هـ، و.
(٦) أحمد (٦٦٨١) ، وأبو داود (٣٥٤٧) ، والنسائي (٢٥٣٩) ، وابن ماجه (٢٣٨٨) ، والحاكم (٢٣٣٤) .
وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم» .